2
تضاف إلى المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون معاشات الضباط العبارة التالية: رتبة العماد أول.
التشريعات السورية
2
تضاف إلى المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون معاشات الضباط العبارة التالية: رتبة العماد أول.