المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 3 لعام 1996 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يستعاض عن عبارة " الخامسة والستين من العمر " الواردة في الفقرة ب من المادة 156 من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 بعبارة " السابعة والستين من العمر ".
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في13/8/1416 هـ الموافق4/1/1996 م

