التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
3
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

1

يستعاض عن عبارة " الخامسة والستين من العمر " الواردة في الفقرة ب من المادة 156 من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 بعبارة " السابعة والستين من العمر ".