1
يستعاض عن عبارة " الخامسة والستين من العمر " الواردة في الفقرة ب من المادة 156 من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 بعبارة " السابعة والستين من العمر ".
التشريعات السورية
1
يستعاض عن عبارة " الخامسة والستين من العمر " الواردة في الفقرة ب من المادة 156 من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 بعبارة " السابعة والستين من العمر ".