المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 56 لعام 1973 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل راتب الطيران المحدد في المادة ( 84 ) من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 وفقاً لما يلي:
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/9/1973.
الخاتمة
صدر في 17/9/1973.

