التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 56 لعام 1973 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
56
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 56 لعام 1973 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل راتب الطيران المحدد في المادة ( 84 ) من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 وفقاً لما يلي:

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/9/1973.

الخاتمة

صدر في 17/9/1973.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.