1
يعدل راتب الطيران المحدد في المادة ( 84 ) من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 وفقاً لما يلي:
التشريعات السورية
1
يعدل راتب الطيران المحدد في المادة ( 84 ) من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 وفقاً لما يلي: