المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 31 لعام 1986 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ يلغى نص الفقرة /أ / من المادة /156/ من المرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 ويستعاض عنه بالنص التالي : - المادة 156 إتمام السن القانونية . أ ـ تنتهي خدمة الضابط عند إتمامه السنين التالية من العمر : الرتبة السن الرتبة السن ضباط الصفوف والشرف ملازم 44 عقيد 54 54 لكافة الرتب ملازم أول 46 عميد 56 نقيب 48 لواء 58 رائد 50 عماد 58 مقدم 52 فريق 60
2 · المادة 2
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في /1/2/1407 هـ و /5/10/1986 م

