1
ـ يلغى نص الفقرة /أ / من المادة /156/ من المرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 ويستعاض عنه بالنص التالي : - المادة 156 إتمام السن القانونية . أ ـ تنتهي خدمة الضابط عند إتمامه السنين التالية من العمر : الرتبة السن الرتبة السن ضباط الصفوف والشرف ملازم 44 عقيد 54 54 لكافة الرتب ملازم أول 46 عميد 56 نقيب 48 لواء 58 رائد 50 عماد 58 مقدم 52 فريق 60

