المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 35 لعام 1985 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ تضاف المادة التالية إلى قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 المادة /27/ مكرر ـ يمنح المهندسون المتطوعون في الجيش برتبة الملازم الأول والمتخرجون من الكلية الحربية قدماً مدته سنة واحدة عقب تخرجهم .
2 · المادة 2
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في /4/3/1406 هـ و /16/11/1985 م

