التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 35 لعام 1985 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
35
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 35 لعام 1985 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

ـ تضاف المادة التالية إلى قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 المادة /27/ مكرر ـ يمنح المهندسون المتطوعون في الجيش برتبة الملازم الأول والمتخرجون من الكلية الحربية قدماً مدته سنة واحدة عقب تخرجهم .

2 · المادة 2

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في /4/3/1406 هـ و /16/11/1985 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.