1
ـ تضاف المادة التالية إلى قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 المادة /27/ مكرر ـ يمنح المهندسون المتطوعون في الجيش برتبة الملازم الأول والمتخرجون من الكلية الحربية قدماً مدته سنة واحدة عقب تخرجهم .
التشريعات السورية
1
ـ تضاف المادة التالية إلى قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 المادة /27/ مكرر ـ يمنح المهندسون المتطوعون في الجيش برتبة الملازم الأول والمتخرجون من الكلية الحربية قدماً مدته سنة واحدة عقب تخرجهم .