المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 30 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#ـ يعدل راتب الطيران المحدد بالجدول المنصوص عليه بالمادة ( 84 ) من قانون خدمة الضابط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 278 ) تاريخ 27 / 11 / 1969 وتعديلاته ويصبح كما يلي :
2 · المادة 2
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي وينفذ اعتباراً من تاريخ 16 / 11 / 1979 .
الخاتمة
صدر في 29 / 6 / 1400 هـ الموافق 14 / 5 / 1980 م

