التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 30 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
30
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 30 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

ـ يعدل راتب الطيران المحدد بالجدول المنصوص عليه بالمادة ( 84 ) من قانون خدمة الضابط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 278 ) تاريخ 27 / 11 / 1969 وتعديلاته ويصبح كما يلي :

2 · المادة 2

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي وينفذ اعتباراً من تاريخ 16 / 11 / 1979 .

الخاتمة

صدر في 29 / 6 / 1400 هـ الموافق 14 / 5 / 1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.