1
ـ يعدل راتب الطيران المحدد بالجدول المنصوص عليه بالمادة ( 84 ) من قانون خدمة الضابط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 278 ) تاريخ 27 / 11 / 1969 وتعديلاته ويصبح كما يلي :
التشريعات السورية
1
ـ يعدل راتب الطيران المحدد بالجدول المنصوص عليه بالمادة ( 84 ) من قانون خدمة الضابط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 278 ) تاريخ 27 / 11 / 1969 وتعديلاته ويصبح كما يلي :