المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 2 لعام 1994 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى المادة 27 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون خدمة الضباط النص التالي : يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ، لضرورات المصلحة العامة ، أن يلحق بالكلية الحربية أطباء متطوعين في الجيش ، يطبق عليهم ما يطبق على المهندسين المتخرجين من الكلية الحربية ، بما في ذلك منحهم قدما مدته سنة واحدة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في2/11/1414 هـ الموافق12/4/1994 م

