1
يضاف إلى المادة 27 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون خدمة الضباط النص التالي : يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة ، لضرورات المصلحة العامة ، أن يلحق بالكلية الحربية أطباء متطوعين في الجيش ، يطبق عليهم ما يطبق على المهندسين المتخرجين من الكلية الحربية ، بما في ذلك منحهم قدما مدته سنة واحدة.

