التشريعات السورية

القانون 39 لعام 1987 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
39
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 39 لعام 1987 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/1408 هت الموافق 29/12/1987 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تجرى على المرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة الضباط ، التعديلات التالية : ‌أ- يضاف إلى نهاية المادة / 61 / النص التالي : " ويجوز قبل انتهاء مدة السنتين الواردة في هذه المادة تمديد خدمة الضباط الأمراء الذين يشغلون وظائف رئيسية مدة سنتين أخريين " . ‌ب- 1- تطوى رتبة – فريق – من الجدول الوارد في الفقرة /آ/ من المادة 156 . 2- تعدل سن رتبة العماد الواردة في الجدول المشار إليه في البند السابق وتصبح – 60 سنة .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 10/5/1408 هـ و 30/12/1987 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.