المواد
المقدمة
القانون 39 لعام 1987 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/1408 هت الموافق 29/12/1987 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تجرى على المرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة الضباط ، التعديلات التالية : أ- يضاف إلى نهاية المادة / 61 / النص التالي : " ويجوز قبل انتهاء مدة السنتين الواردة في هذه المادة تمديد خدمة الضباط الأمراء الذين يشغلون وظائف رئيسية مدة سنتين أخريين " . ب- 1- تطوى رتبة – فريق – من الجدول الوارد في الفقرة /آ/ من المادة 156 . 2- تعدل سن رتبة العماد الواردة في الجدول المشار إليه في البند السابق وتصبح – 60 سنة .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 10/5/1408 هـ و 30/12/1987 م

