1
تجرى على المرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة الضباط ، التعديلات التالية : أ- يضاف إلى نهاية المادة / 61 / النص التالي : " ويجوز قبل انتهاء مدة السنتين الواردة في هذه المادة تمديد خدمة الضباط الأمراء الذين يشغلون وظائف رئيسية مدة سنتين أخريين " . ب- 1- تطوى رتبة – فريق – من الجدول الوارد في الفقرة /آ/ من المادة 156 . 2- تعدل سن رتبة العماد الواردة في الجدول المشار إليه في البند السابق وتصبح – 60 سنة .

