المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 51 لعام 1972 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية المادة (81) من المرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 المتعلق بخدمة الضباط النص التالي : (( وتتحمل الدولة أو الجهة المستعيرة راتب وتعويضات الضابط المعار ، ويوقف راتبه وتعويضاته من وزارة الدفاع طيلة مدة الإعارة )) .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 6/7/1392 و 15/8/1972

