التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 51 لعام 1972 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
51
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 51 لعام 1972 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نهاية المادة (81) من المرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 المتعلق بخدمة الضباط النص التالي : (( وتتحمل الدولة أو الجهة المستعيرة راتب وتعويضات الضابط المعار ، ويوقف راتبه وتعويضاته من وزارة الدفاع طيلة مدة الإعارة )) .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 6/7/1392 و 15/8/1972

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.