التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
51
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى نهاية المادة (81) من المرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 المتعلق بخدمة الضباط النص التالي : (( وتتحمل الدولة أو الجهة المستعيرة راتب وتعويضات الضابط المعار ، ويوقف راتبه وتعويضاته من وزارة الدفاع طيلة مدة الإعارة )) .