المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 4 لعام 1995 المتضمن تعديل قانون معاشات الضباط الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تلغى المادة 16 وتعديلاتها من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969
2 · المادة 2
#تشمل أحكام المادة السابقة حالات استحقاق المعاش بدءا من تاريخ 1/8/1986 ، وعلى أساس الراتب النافذ بتاريخ الإحالة إلى المعاش ، دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي وينفذ اعتبارا من تاريخ 1/8/1995
الخاتمة
صدر في 5/3/1416 هـ الموافق 1/8/1995 م

