التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 4 لعام 1995 المتضمن تعديل قانون معاشات الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
4
الرقم
1995
السنة
1995-08-01
تاريخ الصدور
1995-08-01
تاريخ النفاذ
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 4 لعام 1995 المتضمن تعديل قانون معاشات الضباط الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تلغى المادة 16 وتعديلاتها من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969

2 · المادة 2

#

تشمل أحكام المادة السابقة حالات استحقاق المعاش بدءا من تاريخ 1/8/1986 ، وعلى أساس الراتب النافذ بتاريخ الإحالة إلى المعاش ، دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي وينفذ اعتبارا من تاريخ 1/8/1995

الخاتمة

صدر في 5/3/1416 هـ الموافق 1/8/1995 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.