التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
4
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

2

تشمل أحكام المادة السابقة حالات استحقاق المعاش بدءا من تاريخ 1/8/1986 ، وعلى أساس الراتب النافذ بتاريخ الإحالة إلى المعاش ، دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي