2
تشمل أحكام المادة السابقة حالات استحقاق المعاش بدءا من تاريخ 1/8/1986 ، وعلى أساس الراتب النافذ بتاريخ الإحالة إلى المعاش ، دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي
التشريعات السورية
2
تشمل أحكام المادة السابقة حالات استحقاق المعاش بدءا من تاريخ 1/8/1986 ، وعلى أساس الراتب النافذ بتاريخ الإحالة إلى المعاش ، دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي