التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 13 لعام 1972 المتضمن تعديل قانون معاشات الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
13
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 13 لعام 1972 المتضمن تعديل قانون معاشات الضباط الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل المقطع الرابع من الفقرة (هـ) من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون معاشات الضباط على النحو التالي : (( - رد ما يكون قد صرف عنها من تعويض تسريح ، وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها ، بمعدل 9 % ( تسعة بالمئة ) ، من أول راتب تقاضاه الضابط عند تعيينه ضابطاً في الجيش ، باستثناء مدة الخدمة بالتطوع التي قضاها في الكليات أو المعاهد أو الجامعات قبل تعيينه ضابطاً في الجيش إذ تؤدي عنها العائدات التقاعدية بمعدل /7.5 % / ( سبعة ونصف بالمئة ) من متوسط ما صرف له خلالها من الرواتب المقطوعة

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 2/8/1967 .

الخاتمة

صدر في 23/12/1391 و 8/2/1972 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.