المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 13 لعام 1972 المتضمن تعديل قانون معاشات الضباط الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل المقطع الرابع من الفقرة (هـ) من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون معاشات الضباط على النحو التالي : (( - رد ما يكون قد صرف عنها من تعويض تسريح ، وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها ، بمعدل 9 % ( تسعة بالمئة ) ، من أول راتب تقاضاه الضابط عند تعيينه ضابطاً في الجيش ، باستثناء مدة الخدمة بالتطوع التي قضاها في الكليات أو المعاهد أو الجامعات قبل تعيينه ضابطاً في الجيش إذ تؤدي عنها العائدات التقاعدية بمعدل /7.5 % / ( سبعة ونصف بالمئة ) من متوسط ما صرف له خلالها من الرواتب المقطوعة
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 2/8/1967 .
الخاتمة
صدر في 23/12/1391 و 8/2/1972 .

