التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل المقطع الرابع من الفقرة (هـ) من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون معاشات الضباط على النحو التالي : (( - رد ما يكون قد صرف عنها من تعويض تسريح ، وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها ، بمعدل 9 % ( تسعة بالمئة ) ، من أول راتب تقاضاه الضابط عند تعيينه ضابطاً في الجيش ، باستثناء مدة الخدمة بالتطوع التي قضاها في الكليات أو المعاهد أو الجامعات قبل تعيينه ضابطاً في الجيش إذ تؤدي عنها العائدات التقاعدية بمعدل /7.5 % / ( سبعة ونصف بالمئة ) من متوسط ما صرف له خلالها من الرواتب المقطوعة