المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25 / 2 / 1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 228 تاريخ 14/5/1967 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تصدر أنظمة مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة التعليم العالي (الجامعات) وتحدد فيها المواد الدراسية وشروط قبول الطالبات فيها وحقوقهن وواجبا تهن وتعويض أساتذتها وطالباتها بقرارات من وزير التعليم العالي بعد موافقة وزير المالية.
2 · المادة 2
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 7/2/1387 ة 16/5/1967

