1
تصدر أنظمة مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة التعليم العالي (الجامعات) وتحدد فيها المواد الدراسية وشروط قبول الطالبات فيها وحقوقهن وواجبا تهن وتعويض أساتذتها وطالباتها بقرارات من وزير التعليم العالي بعد موافقة وزير المالية.
التشريعات السورية
1
تصدر أنظمة مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة التعليم العالي (الجامعات) وتحدد فيها المواد الدراسية وشروط قبول الطالبات فيها وحقوقهن وواجبا تهن وتعويض أساتذتها وطالباتها بقرارات من وزير التعليم العالي بعد موافقة وزير المالية.