التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
77
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

1

تصدر أنظمة مدارس التمريض والقبالة التابعة لوزارة التعليم العالي (الجامعات) وتحدد فيها المواد الدراسية وشروط قبول الطالبات فيها وحقوقهن وواجبا تهن وتعويض أساتذتها وطالباتها بقرارات من وزير التعليم العالي بعد موافقة وزير المالية.