التشريعات السورية

6 · المادة (6)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

6

) ‌ أ.  على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام القاضي البدائي الأول اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي". وينظم محضرا بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت طائلة بطلان الإجراءات التي يقوم بها. ‌ب. يودع الكاتب بالعدل قبل مباشرته لعمله إنموذجاً عن توقيعه لدى الوزارة ليصار إلى إيداعه لدى جميع الجهات القضائية والجهات ذات الصلة.