التشريعات السورية

5 · المادة (5)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

) ‌أ.  يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانونا على أعمال الكاتب بالعدل. ‌ب. يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.