التشريعات السورية

7 · المادة (7)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

7

إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم.