التشريعات السورية

36 · المادة (36)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

36

يحظر على الكاتب بالعدل تحرير أو توثيق أي وثيقة له أو لأصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره أو قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.