التشريعات السورية

37 · المادة (37)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

37

يتعين على الكاتب العدل عند قيامه بناء على طلب ذوي الشأن بتبليغ الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني أن يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشان تبليغ المذكرات القضائية ويبلغ من كان منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني في ذلك المحل أو إذا كانوا مقيمين في دول أجنبية بالطرق المقررة قانونيا.