التشريعات السورية

35 · المادة (35)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

35

) ‌ أ.  لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل أصول الوثائق التي تم تنظيمها أو توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها. ‌            ب. يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.