التشريعات السورية

34 · المادة (34)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

34

) ‌أ.   يتعين على الكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله أو ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة أخرى أو مسجلين في منقطة أخرى خارج اختصاصه المكاني. ‌ب.  تستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير القابلة للعزل حيث تخضع للاختصاص المكاني للكاتب بالعدل التابع له موقع العقار وذلك إلى حين إدخال الأتمتة الإلكترونية على العمل.