التشريعات السورية

15 · المادة (15)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

15

يجب أن يذكر في الوثيقة اسم صاحب الشأن ونسبته وحالته العائلية وأهليته ومهنته وموطنه الكامل مفصلا ورقم هاتفه الأرضي والمحمول إن وجد وأن يدون التاريخ رقما وكتابة.