التشريعات السورية

16 · المادة (16)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

16

على الكاتب بالعدل أن يقرأ على ذوي الشأن الوثيقة التي حررها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع ذوي الشأن ثم يختم الوثيقة بخاتمه الرسمي.