التشريعات السورية

14 · المادة (14)

سوريا
الدولة
15
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

14

) ‌ أ.   تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح. ‌ب.  كل إضافة في متن الوثيقة يشار إليها على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل وذوو الشأن وكذلك التراجمة والخبراء وإلا عدت تلك الإضافة باطلة.