المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1421هـ الموافق 12/3/2001 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تتولى وزارة التربية معادلة الشهادات غير السورية من مستوى الشهادة الثانوية وما قبلها
2 · المادة 2
#تتولى وزارة التعليم العالي معادلة الشهادات غير السورية ما بعد الشهادة الثانوية
3 · المادة 3
#يصدر كل من وزيري التربية والتعليم العالي كل فيما يخصه التعليمات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
4 · المادة 4
#تلغى أحكام المرسوم رقم (903) تاريخ 10/11/1953
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 25/12/1421هـ الموافق 20/3/2001م

