التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
19
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

3

يصدر كل من وزيري التربية والتعليم العالي كل فيما يخصه التعليمات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون