التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

50

إعفاءات من الأجور البريدية: تعفى من الأجور البريدية المراسلات البريدية الصادرة عن رئيس الجمهورية أو الواردة اليه وجميع الاعفاءات الواردة في اتفاقية البريد العالمية.