التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

49

ترخيص المؤسسة: أ تمنح المؤسسة ترخيصا من الهيئة لمدة عشرين عاما لتقديم خدمات البريد التي كانت تقوم بتقديمها بتاريخ صدور هذا القانون إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تحددها الهيئة وفقا لمتطلبات المصلحة العامة. ب للهيئة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء منح ترخيص غير حصري إلى أي شخص آخر لتقديم أي من الخدمات التي تتمتع المؤسسة بالحق الحصري بتقديمها في حال ثبت للهيئة عدم تمكن المؤسسة من تقديم تلك الخدمات بحسب الترخيص الممنوح لها بحسب الفقرة أ من هذه المادة وذلك بعد إخطار المؤسسة خطيا بذلك قبل ستة أشهر على الاقل.