التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

51

أحكام ختامية: أ تحل المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون محل المؤسسة العامة للبريد المحدثة بموجب المرسوم رقم 1936 للعام 1975 وتؤول إليها جميع حقوقها والتزاماتها تجاه الغير. ب يعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للبريد منقولين حكما إلى المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المكتسب للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة اما العاملون المؤقتون فيستمرون في عملهم الى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولا. ج يعدل ملاك الهيئة ونظامها الداخلي بما يتلاءم مع احكام هذا القانون. د يعطى كل من كان يقوم بمزاولة نشاط تقديم الخدمات البريدية بصفة مشروعة بتاريخ نفاذ هذا القانون مهلة سنة لتوفيق اوضاعه مع احكامه.