46
يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يقدم تصريحا كاذبا عن القيمة الحقيقية الموجودة بداخل البعائث البريدية المؤمنة.
التشريعات السورية
46
يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يقدم تصريحا كاذبا عن القيمة الحقيقية الموجودة بداخل البعائث البريدية المؤمنة.