التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

46

يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يقدم تصريحا كاذبا عن القيمة الحقيقية الموجودة بداخل البعائث البريدية المؤمنة.