التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

45

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة خمسين الف ليرة سورية كل من: أ يضع ضمن أي بعيثة بريدية مهما يكن شكل ايداعها “باستثناء المواد المؤمنة” نقودا أو معادن ثمينة أو أحجارا كريمة أو أشياء ثمينة. ب يضع ضمن بعيثة بريدية مهما يكن شكل ايداعها اشياء مخلة بالآداب أو الأخلاق أو مواد من شأنها ان تعرض العاملين في البريد إلى خطر ما أو تلف البعائث الأخرى أو مواد خطرة أو حيوانات حية.