45
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة خمسين الف ليرة سورية كل من: أ يضع ضمن أي بعيثة بريدية مهما يكن شكل ايداعها “باستثناء المواد المؤمنة” نقودا أو معادن ثمينة أو أحجارا كريمة أو أشياء ثمينة. ب يضع ضمن بعيثة بريدية مهما يكن شكل ايداعها اشياء مخلة بالآداب أو الأخلاق أو مواد من شأنها ان تعرض العاملين في البريد إلى خطر ما أو تلف البعائث الأخرى أو مواد خطرة أو حيوانات حية.

