التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

4 أ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبالغرامة من مئتي الف الى مليون ليرة سورية كل من يقلد او يزيف طوابع البريد او البطاقات البريدية المكشوفة أو قسائم الجواب الدولية أو الأوراق ذات القيمة المالية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او يروجها وهو عالم بأمرها وتحكم المحكمة بمصادرة الطوابع والآلات المستخدمة في ارتكاب الجرم. ب يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية كل من استعمل وهو يعلم طوابع البريد او البطاقات البريدية المكشوفة أو قسائم الجواب الدولية او الاوراق ذات القيمة المالية المقلدة أو المزورة او طابعا سبق استعماله.