4
3 أ يعاقب بالحبس من شهرين حتى سنتين كل عامل في البريد ينتهك سرية البعائث البريدية. ب يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية كل من يفض قصدا رسالة غير مرسلة إليه. ج يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة خمسين الف ليرة سورية كل من عرقل قصدا تقديم الخدمات البريدية أو قام بتأخير التسليم دون وجه حق.

