التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

2 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية كل من يخالف احكام الترخيص الممنوح له في تقديم الخدمات البريدية.