4
2 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية كل من يخالف احكام الترخيص الممنوح له في تقديم الخدمات البريدية.
التشريعات السورية
4
2 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية كل من يخالف احكام الترخيص الممنوح له في تقديم الخدمات البريدية.