4
1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من يقوم بتقديم خدمات بريدية دون ترخيص مسبق وبغرامة تساوي اجور الترخيص لمدة سنتين.
التشريعات السورية
4
1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من يقوم بتقديم خدمات بريدية دون ترخيص مسبق وبغرامة تساوي اجور الترخيص لمدة سنتين.