التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من يقوم بتقديم خدمات بريدية دون ترخيص مسبق وبغرامة تساوي اجور الترخيص لمدة سنتين.