40
الضابطة العدلية: يقوم موظفو الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون الاتصالات بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح التنظيمية والقرارات والاوامر الصادرة تطبيقا لأحكامه وتنظيم الضبوط وفق الاصول القانونية.
التشريعات السورية
40
الضابطة العدلية: يقوم موظفو الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون الاتصالات بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح التنظيمية والقرارات والاوامر الصادرة تطبيقا لأحكامه وتنظيم الضبوط وفق الاصول القانونية.