39
الغرامات المالية: أ في حال تبين قيام المرخص له بمخالفة احكام هذا القانون باستثناء الاحكام الواردة في الباب الثاني عشر منه تنظم الهيئة ضبطا بالمخالفة وترسل نسخة منه إلى المرخص له المخالف. ب للهيئة في حال قيام احد المرخص لهم بمخالفة الالتزامات الواجبة عليه بموجب هذا القانون او لائحته التنفيذية او قرارات الهيئة ان تقوم بما يلي: 1 فرض غرامة مالية على المرخص له لها صفة التعويض تدفع للهيئة وتصل في حدها الأقصى إلى عشرة ملايين ليرة سورية. 2 للهيئة ان تقرر وقف تنفيذ الفعل المخالف كما يحق لها أن تأمر المرخص له الذي يرتكب المخالفة ان يعود الى مركزه الذي كان يشغله قبل ارتكاب هذه المخالفة. 3 للهيئة منح المرخص له المخالف مهلة لا تتجاوز الشهرين لإزالة المخالفة وفي حال عدم التقيد بها يتحمل المرخص له غرامة مالية عن كل يوم إضافي تستمر فيه المخالفة. ج تستوفى الغرامات المالية المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من المرخص له المخالف وفي حال امتناعه عن السداد يجري استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية الاموال العامة. د لا يجوز للهيئة اصدار قرار بفرض غرامة مالية إلا بعد منح المرخص له فرصة لإبداء رأيه خطيا أو في جلسة استماع.

