التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

38

الشكاوى: تطبق القواعد المتعلقة بالشكاوى والمنصوص عليها في قانون الاتصالات على الشكاوى المقدمة من المستفيدين او المرخص لهم في نطاق سوق البريد على أن تفرض في هذه الحالة الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال استوجب الامر فرض غرامات مالية.