التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

37

التحكيم: تخضع النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم في نطاق سوق البريد لأحكام المادتين 52 - 53 من قانون الاتصالات.