47
يعاقب بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل مرخص له يمتنع عن موافاة الهيئة بالمعلومات المطلوبة لأداء مهمتها على اكمل وجه أو يتعمد إعطاء معلومات مغلوطة.
التشريعات السورية
47
يعاقب بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل مرخص له يمتنع عن موافاة الهيئة بالمعلومات المطلوبة لأداء مهمتها على اكمل وجه أو يتعمد إعطاء معلومات مغلوطة.