التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

47

يعاقب بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل مرخص له يمتنع عن موافاة الهيئة بالمعلومات المطلوبة لأداء مهمتها على اكمل وجه أو يتعمد إعطاء معلومات مغلوطة.