التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
38
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

34

سرية البعائث البريدية: أ سرية البعائث البريدية المختلفة مصونة بالقانون ولا يجوز انتهاكها بأي شكل من الاشكال ولأي سبب كان. ب تعد سرية البعائث البريدية منتهكة في الحالات الآتية: 1 الاطلاع قصدا وبأي وسيلة كانت على محتوى البعائث البريدية أيا كان نوعها. 2 الأخبار عن محتوى أي بعيثة بريدية أودعت لدى أي من المشغلين. 3 إعطاء معلومات أو صورة عن المستندات والأوراق المتضمنة في البعائث البريدية للغير الذي لا علاقة له بهذه البعائث.